الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

8- تفسير آيات الزكاة ومشروعيتها وزكاة الذهب والفضة وزكاة الثمار

الجزء ١ · صفحة ٣١

قوله في السورة التي يذكر فيها المجادلة :﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (المجادلة:الآية13) يعني: الزكاة المفروضة أعطوها ،﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

وقوله في السورة التي يذكر فيها التغابن :﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (التغابن:16) يعني: ما أطقتم﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ يعني: مواعظه ﴿ وَأَطِيعُوا ﴾ يعني: أمره﴿ وَأَنْفِقُوا ﴾ الأموال يعني: في حق الله ﴿ خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ يعني : من يعط حق الله في ماله ، ونفسه ، وثبت على السبيل والسنة ومات عليها فقد أفلح ، ومن أعطى الحقوق في جميع ماله ، وفي نفسه ،فقد وقى شح نفسه .

تفسير زكاة الذهب والفضة :

قال : إذا بلغت الدراهم والفضة مائتي درهم ، وبقيت ، وتمت عند صاحبها سنة ، ففيها خمس دراهم ، فإن هي نقصت عن المائتين درهم واحد فليس فيها شيء ، إلا أن يعطى من قبل نفسه شيئاً ، وإن زادت على المائتين درهم ، ففي كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون الأربعين ، في الكسور شيء إلا أن يعطي صاحبه ما شاء ، والدنانير إذا بلغت عشرين مثقالاً وبقيت عند صاحبها سنة ففيها نصف مثقال ، وإن نقصت عن عشرين فليس فيها شيء ، وإن زادت على عشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ، وليس فيما دون الأربعة دنانير شيء ، إلا أن يعطى صاحبها ما شاء.

تفسير زكاة الطعام والنخل والعنب :

قوله في السورة التي يذكر فيها الأنعام

٣٠ / ٣٠٦