الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

تفسير صدقة الغنم

الجزء ١ · صفحة ٣٤

قال : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة ، فإذا بلغت خمساً ففيهن شاة ، فإذا بلغت عشراً ففيهن شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها بنت لبون ،إلى أن تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين.

فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون طروقة الفحل إلى أن تبلغ مائة وثلاثين .

فإذا زادت على ذلك واحدة ، ففيها حقة وابنة لبون إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ مائة وخمسين ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ مائة وستين .

فإذا زادت على ذلك واحدة ،ففيها أربعة بنات لبون إلى ان تبلغ مائة وسبعين . فإذا زادت على ذلك واحدة ، ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين . فإذا زادت على ذلك واحدة ، ففيها حقتان وابنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وتسعين . فإن زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقات .

قال أبو الحواري : وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون ، زادت على أربعين أو لم تزد . وفي خمسين ومائة ثلاث حقات ، ولو لم تزد . وفي ستين ومائة أربع بنات لبون ، ولو لم يزد . وفي سبعين ومائة ثلاث بنات لبون وحقة، ولو لم تزد . وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون ، ولو لم تزد . وفي مائتين أربع حقات ، أو خمس بنات لبون.

٣٣ / ٣٠٦