الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

تفسير الصدقة المفروضة

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وعلى هذه زكاة البقر ، يكون الجذعة من البقر في زكاة البقر حيث تجب ابنة مخاض في زكاة الإبل . والثنية من البقرحيث تجب لله ابنة لبون من االإبل والرباع من البقر حيث تجب الحقة من زكاة الإبل ، والحساب كله واحد .

تفسير الصدقة المفروضة :

قال أبو عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله :

في صدقة الإبل : من خمسة وعشرين بعيراً "بني مخاض، وابن لبون ذكر ، ومن ستة وثلاثين "بنت لبون "، ومنست وأربعين "حقة " ، ومن إحدى وستين "جذعة" ، ومن ستة وسبعين "ابنتا لبون" ،ومن أحد وتسعين "حقتان " ، ومن أحد وعشرين ومائة "ثلاث بنات لبون " .

ثم في كل أربعين " بنت لبون " ، وفي كل خمسين "حقة" ، وغلى هذا النحو إلى أن ينتهي إلى أكثر ما يكون عليه الإبل ، والوجه في ذلك :

أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها "إبنة لبون وحقة " ،وفي أربعين ومائة "حقتان وبنتا لبون " ، وفي خمسين ومائة "ثلاث حقائق ". وفي ستين ومائة "أربع بنات لبون" ، وفي سبعين ومائة " حقة وثلاث بنات لبون "، وفي ثمانين ومائة " حقتان وابنتا لبون " ، وفي تسعين ومائة "ثلاث حقات وبنت لبون " ، وفي مائتين " أربع حقات أو خمس بنات لبون ".. على هذا الحساب .

تفسير صدقة الإبل وصدقة البقر :

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله :

ومن البقر ، في خمس وعشرين بقرة "جذعة من البقر ". وفي ست وثلاثين بقرة " بنت لبون من البقر" . وفي ست وأربعين بقرة " رباعية من البقر" .وفي إحدى وستين بقرة "سدسمن البقر "، وفي ست وسبعين بقرة "ثنيتان من البقر "، وفي إحدى وتسعين بقرة " رباعيتان من البقر" ،وفي إحدى وعشرين ومائة " ثلاث ثنيات من البقر" .

وفي ثلاثين ومائة "ثنيتان ورباعية من البقر" . وفي أربعين ومائة " رباعيتان وثنية من البقر " ، وفي خمسين ومائة "ثلاث رباعيات وثنية من البقر "، وفي مائتين "أربع رباعيات أو خمس ثنيات ".. وعلى هذا آخر حساب صدقات البقر.

٣٤ / ٣٠٦