هميان الزاد إلى دار المعاد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

2

الجزء ٩ · صفحة ١٦٣

ولذلك وفى الله فيه عقد المائة بكلامه بخلاف القذف والشرب وشرع فيه القتلة الشنعاء وهي الرجم ونهى عن الرأفة وامر بشهادة الطائفة للتشهير .

وقيل لا بد ان يكون الطائفة غير شهود الزنى .

وقيل : الطائفة التي يمكن ان يكن حلقة واقلها ثلاثة أو اربعة قديؤخذ منه حكم حقوق المجلس من التدوير وغيره فاذا كانوا ثلاثة استداروا وسدوا الخلل والذي نسمع نقلا انه يجب التدوير وسد الخلل إذا كانوا خمسة ولم نجد النص .

والطائفة صفة ( تغلب ) عليها الاسمية كأنها الجماعة الحافة حول الشيء .

وعن الحسن : الطائفة عشرة .

وعن قتادة : ثلاثة فصاعدا .

وعن عكرمة : رجلان فصاعدا .

وعن مجاهد : الواحد فصاعدا .

وعلى قولهما التاء للنقل من الوصفية للاسمية .

ويحتمل على قول عكرمة انها تاء التأنيث مستصحبة بناء على ان ( الاثنان ) جماعة حقيقة أو مجاز .

ويحتمل على قول مجاهد ان تكون كذلك على ان الاصل نفس طائفة يقال ( طاف زيد حول الشيء ) فهو طائف ونفس اي ذات طائفة .

وقول الزهري : الطائفة ثلاثة فصاعدا .

وقول لعطاء ومالك : انها اثنان فصاعدا .

وها هنا فصول من الديوان وغيره الاول إذا اراد المسملون ضرب من لزمه الضرب لزنى أو غيره أمروه ان يشد ازاره على غير الموضع الذي يضرب فيه بكرزية أو غيرها ويبرك على ركبته ولا يلبس طوقا ولا يترك معه حديد ويجبر إن امتنع ولو بضرب بما وجد وفي اي موضع من جسده حتى يذعن وان عصاهم فلهم ان يوقثوه ويمسكوا بيديه ورجليه ويربط على سارية ويضربه الحاكم اولا ما قدر أو حتى يتم وله ان يأمر غيره ولو من أهل الجملة ان لم يخف ان يطلب فيه حسيفة او يحن عليه ولا يامر اعمى ولا طفلا ولا مجنونا ولا مشركا ولا امرأة ولا عبدا الا بذان ربه ولا قليل البصر ويؤمر ممسك العدد بالجهرية حذرا من الغلط .

ويختلف الرجال على الضرب حتى يتم ما وجب عليه .

وقيل : انما يضربه في جلد مائة اثنان لكل خمسون .

وقيل : خمسة لكل ( عشرون ) .

وقيل : عرشة لكل ( عشرة ) وليكونوا حيث يمكن الضرب ويتمكن منه وليحذروا مجاوزة كتفيه إلى جوانبه بالضرب أو إلى بطنه وتحت ضلعيه أو إلى رأسه أو اذنيه فمن جاوز منهم إلى ذلك ضمن الا ان تعرض ولم يستقم لهم فليضربوه حيث وجدوا ولو في البطن وفي ضمانات الديوان ما نصه ومن اخرج الحق من رجل فجاوز في العدد فهو ضامن وكذلك ان جاوز الموضع الذي يضرب فيه في البدن أو ضربه في الأرس وفي غسر موضع الضرب الا ان اصابه الضرب من قبل تحركه .

وان رأوا ضاربه خفف عليه أو بضربه بطرف السوط ويخطفه أو يضرب ثابه او الارض أو قد ضعف امروه بالكف وامروا غيره بالضرب .

٤٬١٦٣ / ٧٬٦٨٠