2
الجزء ٩ · صفحة ١٦٤ولا يضرب اجالد السوط في الارض ليأخذ به حصى يتاذى منه المجلود ولا يجعلوا ترابا على كتفيه وليرفع يده اماستطاع وليذكر اسم الله عند ابتدائه ويقصد بذلك ما عند الله وليكن الابتداء على الكتف الايمن ثم الايسر ثم كذلك حتى يتم وليتحول مقابل كل ولا يضربه على عرضهما ولا كلا من ناحية الآخر ولا يعجل بالضرب حتى لا يستقيم العدد لممسكه ولا يتباطاً به ولا يلق السوط من يده إذا ترك بل يدفعه لآخر يضرب به وان انقطع منه شيء عند الضرب فليضرب بباق منه ما وجد فيه ما يضرب به ولا يضرب بلاسوط ان انعقد عند ضربه حتى يحله وكذا ان انطع ما تحت العقد لا يضرب به حتى يحله ولا يضربه اثنان في مرةولا واحد بسوطين او اكثر ولو امسك الكل بيديه معا فإن فعل فانه يحسب كل ما بلغ جسده من الاسواط وليضربوا من استحق الضرب واحدا بعد واحد ولا يضربوهم معا الثاني ان امرهم ان يضربوه على كتف واحدة فلا ينصتوا إليه الا ان اعلت الاخرى أو خرج عظمها وان لم يوجد فيه ما يضرب فيه ضرب على مقاعده بعد سترها بخرقة فان اقطعت قبل الاتمام سترت باخرى ولو تغير الموضع بالضرب حتى لا يعزر إذ لا بد من ستر العورة .
وقيل : انه يضرب على المقعدة ولو امكن ضربه على الكتفين ان شاءوا وان اشتبه عليهم بولغ عدد ما لزم من الضربات في الادب وغيره فليكفوا وان اشتبه عليهم ما اتفقوا عليه من ضربه في الادب والنكال فلهم ما ارادوا من ضربه وان بان انهم ضربوه اكثر ضمنوا الزيادة وان اتفقوا علىأقل من تسعة عشر في الادب فبلغوا لم يضمنوا وان لزمه النكال فاتفقوا ان يضربوه كذا فرأوا ان يزيدوا أو ينقصوا جاز وان اشتبه ما ضربوه وما اتفقوا عليه فليتمادوا على ضربه ان شاءوا أو يكفوا .
وقيل : لا يشتغل بالعدد في النكال بل يضرب حتى تتغير اكتافه وان اخذوا في الضرب وقد اختلف رأيهم في العدد فليضر به من رايه اقل ولا يجاوز ان لم يرجع إلى رأيهم ولا يجلدوا ليلا من الغروب للطلوع الا ان اخذوا في جلده قبله فغابت قبل اتمامه فليتموا مالم يمنعهم الظلام ولا يقصدوا من ارادوا ضربه كثيرا إذا حان الغروب .
ولا يقام حد ولا ادب ليلا الا لضوء نار .
وقيل : لا مطلقا ولا بعد اذان الجمعة حتى يفرغ من الصلاة ولا في مسجد ولا في الحرم وليهجر ان التجا إليه ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فيقام عليه ما لزمه ويقال عليه فيه ما جنى فيه وان تعمد الحاسب غلطا في اعدد فزاد على المضروب ضمن الزائد على المتفق عليه هو لا ضاربه .