2
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦وقيل : دم من اخرج منه الحق طاهر ولا يزال من اخرج منه الحق ولا يؤوى ولا يذاوي الا ان ثاب وضمنوا دية ما ضربوه بعد موته ان فعلوا .
وان غشي عليه بالضرب او زال عقله خفوا عنه حتى يفيق ويجلد العبد على الاكتاف كالحر وجاز على مقاعده ايضا .
السادس ان ارادوا ضرب امرأة رشوا كفة بماء وامروها ان تقعد فيها وتخرج يديها من عراها ان أوجدوها والا فغرارة وان لم يجدوها فوعاء سترها ويرش موضع تقعد فيه بماء ويشترى الوعاء من بيت المال ان كان والا فمن الموقوف على اخراج الحق وتضرب على الكتف وكالحرائر الموحدات الاماء والمشركات ويجوز ضرب الامة على المقعدين الخنثى على كتفها بلا كشف عنها في وعاء كالمرأة .
وان قالت لهم : دعوني اقعد بلا وعاء اجبرت على الدخول فيه فتلبس اوسط لا رقيقا ولا غليظا ولا ترادف ثابا وتستر جسدها ويأمرون ذا محرم منها تفتشها فان وجد غير ما ذكر فلينزعه وان لم يوجد محرم منها امروا امينة ان وجدت والا فامينا وان اخذوا في ضربها بلا تفتيش فبان انها ردفت نزعوه وتجبر ان امتنعت ويبنى على الضرب الاول والمرأة والخنثى في ذلك كله سواء .
وان انقطع ما على الاكتاف كفوا حتى تستر .
وقيل : يتمادون على الضرب ان تغير لون جسدها به وان لم يكن لها ثوب تستر به فيخرقه من بيت المال ولا يجب ستر اكتاف الاماء ان ضرب فيها وان امنعت امرأة فليمسك يديها محرمها ان وجد والا فالمسلمون من فوق ثوبها وان تعرضت حين الضرب حتى انكشف رأسها أو بعض جسدها فليضربوها كذلك ولم ان يربطوها إلى سارية وتضرب قاعدة في حد أو غيره وقيل قائمة .
السابع من وجب عليه ادب او تعزير أو حد اقيم عليه ذلك وان وجب عليه نكال اجتهد الصلحاء فيه بنظرهم واختاروا منهم ثلاثة أو ما رأوه فينظروا في الفاعل وما يتحمله جسده من الضرب وفي جرمه ويخبرهم كل بما رأى فان اتفقوا فحسن والا ارتفع النازل ونزل المرتفع فيجتمعوا على الاوسط ويأمرون بضربه فيمسكون العدد ولا يحيفوا ولا يشاركوا من يخبرهم بسرهم أو من يحن أو ببغض ولا أهل الجملة واجيزوا ان كانوا لا يخرجون عن رأيهم وليدعوا التنازع وان لم يكن الا رجلان متاهلان اتفقا أو واحد نظر وعمل برأيه ولا يشارك طفل أو امرأة أو عبد .