سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 23 رمضان 1427هـ - 17 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

وفي بَقِيَّة الأوقات أيْ في ما عَدَا هذه الأَوْقَات .. أيْ من بعد صلاة الفجر إلى ما قَبْل وقت القَيْلُولَة لا حرج في أنْ يَدخُل هؤلاء بِدُونِ استِئْذَان لأنَّهُم يتَرَدَّدُون على البيت، فالأطفال يدخُلُون ويَخرُجُون وكذلك بالنسبة على الأَرِقَّاء يدخُلُون ويَخرُجُون لِقَضاء حاجات أهل البيت فَلِذَلك لَم يُفرَض عليهم الاستِئْذَان، وكذلك بعد القَيْلُولة إلى وقت العشاء، فهذا الاستئذان مُقَيَّد بِهَذه الأوقات المَذْكُورة بينما استِئْذَان الآخرين عَام لا يُقَيَّد بِوَقت، والأطفال إذا بلغُوا الحُلُم فإنَّهم يستأذنون كما استأْذَن غيرهم: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾(1) .. عليهم أن يستأذِنُوا كَما يستأذِنُ الآخَرُون.

هذا-كما قلت-من أجل مُرَاعاة الحُرُمَات لأنَّ للبُيُوتِ حُرُمَات، فالإنسان لا يَرْغَب أن يُرَى على أيِّ حالة يكون عليها في بَيْتِه، وقد يكون زَوجَانِ في حالة لا يَجُوز أن يَرَاهُمَا عليها حتى أطفالُهُمَا الصِّغَار، فعليهم أن يتَّقُوا الله وأن يُعَوِّدُوا أولادهم وأن يُعوِّدُوا أرِقَّاءَهُم أن لا يَلِجُوا عليهم في بُيُوتِهِم في هذه الأوقات إلا بَعد الاسْتِئْذَان.

س11: تزوَّجَ ابْنِي مِن امْرَأة لَهَا بنات من زوجٍ غير ابْنِي .. هل يَجُوزُ لي أن أُصَافِحَ بنات زوجة ابْنِي ؟

ج: لا .. لأنَّهن لَسْنَ بِذَوات مَحارِم بالنِّسبة إليه .. هُنَّ ذَوَاتُ مَحَارِم بالنسبة إلى ابنه الذي تزوَّجَ أُمَّهُنَّ بعد أن يدخُل بِأُمِّهِن ولكن بالنسبة إليه هو لَسْنَ بِذَوات مَحَارِم.

س12: ما حكم مَن دَفَع فِدْيَة الصيام إلى غنِي ؟

(1) -سورة النور، من الآية: 59.

٧٬٢٢٢ / ٧٬٩٢٠