سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 23 رمضان 1427هـ - 17 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: كيف تُدفَع إلى غَنِي والله-تعالى-يقول: ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾(1) ؟! فالذي يُطعم إنَّمَا هو المِسكين لا الغنِي بِنَصِّ القرآن الكريم.

س13: ما هو القَول الرَّاجِح في حُكْم الكَفَّارة بالنسبة لِمَنْ اسْتَمْنَى في نَهار رمضان من غير جِماع ؟ وهل هو نفس الحكم بالنسبة للرَّجل والمَرأة ؟

ج: نَعم الذي نأخُذُ به أنَّ الحُكم واحد، وعلى هؤلاء أن يتُوبُوا ويقْضُوا ويُكَفِّروا.

س: هو يَسْتَشْكِل كَيفِية الاستِمْنَاء بالنسبة إلى المَرْأَة .. كيف يُنظَر إليه مع أنَّه ليس كَشَأن الرجل ؟

ج: المرأة هي مأمورة-أيضًا-أن لا تتعَمَّد إخْرَاج شَهْوَتِهَا في نَهار رمضان، فإذا فعلت ذلك فَلا رَيْب أنَّها تكون بِهذه الحالة كَمن وُوقِعَت لأنَّ الغَرَض تَم وهو قضاء الشهوة.

س14: ما معنَى الوَقت الضَّرُوري والوقت الاختياري في أَوْقَات الصلاة ؟

ج: الوقت الاختياري هو الوقت الذي تُشْرَعُ فيه الصلاة مِن أوَّل الوقت إلى آخره، وأمَّا الوقت الضروري فهو الوقت الذي يستَيْقِظ فيه الإنسان أو يَنْتَبِه للصلاة وقد تَأخَّر، فهذا الوقت ليس وقتًا اختياريًّا وإنَّما هو وقتٌ ضروري.

س15: عندما يَجِبُ التيمم لِعُضو في وسط الوضوء، هل يَجُوز له أن يُنَشِّف يديه ووجهه وخاصةً عندما يكون التيمم بالتراب ؟

ج: نعم لَه ذلك ولا يُمْنَعُ مِنه.

س16: ما حكم مَن يُصلِّي بِثوبٍ فيه صَدَأ الحديد ويَمَس جسده ؟

ج: الصَّدَأ لا يُؤثِّر شيئًا على الصلاة وإن كان هو يُكرَه أو يُمنَع أن يَلْبَس الحديد .. الحديد لا ينَبغِي للإنسان أن يَلْبَسه، لأنَّ الحديد ليس مِن حِلْيَة المسلمين وقد قِيلَ بأنَّه حِلْيَة أهل النار والعياذ بالله.

(1) -سورة البقرة، من الآية: 184.

٧٬٢٢٣ / ٧٬٩٢٠