46سأذ 24 رمضان 1427هـ - 18 أكتوبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ٦ومنهم من قال يُطعَم عنه إن كانت قد نُفِخَت فيه الروح بأنْ بَلَغ أربعة أشهر في بَطْنِ أُمه لأنه إن لَم يبلُغ أربعة أشهر فليس لَه أحكام الجنين فلذلك لو وَضَعَتْهُ المرأة .. أَسْقَطَت هذا الحمل ولَم يبلُغ أربعة أشهر .. لَم يُكْمِل ذلك فلا يُصلَّى عَليه ولا يُكفَّن ولا يُغَسَّل وليست له أحكام البَشَر المعروفة، أمَّا إذا بلغ الأربعة فذهب بعض العلماء إلى أنَّه يُفطَّر عنه لكن هل ذلك على سبيل الوُجُوب ؟:
… ذهب بعض العلماء نَعم إلى أنَّ ذلك على سبيل الوجوب، وهو شَاذ.
… وذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك ينبغي وليس على سَبِيل الوُجوب.
ونَحن ليس لَدينا دليل يدُلُّ على ذلك وإنَّما أَخذ ذلك بعض العلماء ذلك مِن رواية تُروَى عن عثمان وهي لَم تَثبت عنه، ثُم على تقدير ثُبُوتِها-وهو بعيد-فَلا يُمكن أن يُحتَجَّ بذلك، فمن شاء أن يُطعِم عنه إن كان قد بلغ أربعة أشهر فلا بأس عَليه، أمَّا القول بِوُجُوب ذلك أو حتى بِسُنِّية ذلك لا دليل عليه؛ والعلم عند الله تبارك وتعالى.
… س2: هل يَجب عليَّ الاغتسال بعد مُعاشَرة زوجي في رمضان حتى أستطيعَ الصِّيام ؟