سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 24 رمضان 1427هـ - 18 أكتوبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

الحاصل أَتَى بِشيء يتنافى مع الصيام فإنَّ له أن يأكل وأن يشرب إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة أمَّا إذا كان لَم يأت بشيءٍ من المُفطِّرات في سفره فعليه أن يُمسِك .. لا دَليل على مِثل هذه الأمور، فالمسافر لو رجع له أن يأكل وأن يشرَب وأن يفعل ما يُجِيزُه الشرع للمفطِرِين، أمَّا من كان عليه الصيام ولكنَّه فَرَّط .. مثلا-والعياذ بالله-أكل أو شرب مُتعمِّدا ثُم تابَ إلى الله .. لا يُقَال له: " لَكَ أن تَأكُل " وحتى لَو لَم يتب إذا أَكَل أو شَرب أو وَاصل فهو آثِم بِهَذه الزيادة زيادة على إثْمِه السَّابق، وكذلك لو أصبح جُنُبا فإنه لا يباح له بعد ذلك أن يأكل، وكذلك لو أَكَل بعد طلوع الفجر ظنًّا منه بأنَّ الفجر لَم يطلع على رأي من يقول بأنَّ عليه القضاء .. فقال: " أنا عَليَّ القضاء فإذن آكل وأشرب وهكذا " .. ليس له ذلك، وكذلك لو ثَبتَت رؤية الهلال ولكنه لَم يسمَع بذلك وإن كان هذا نادِرًا في عصرنا هذا لوجود الإذاعات وغيرِها من الوسائل التي تنتشر بِها الأخبار لكنَّه يوجد في بعض البلدان أو في بعض الأماكن إذا لَم تثبُت معه الرؤية ثُم بعد ذلك عَلِمَ بِثُبُوت الرؤية عليه أن يُمْسِك وليس له أن يُوَاصِل الأكل والشرب وهكذا بالنسبة إلى بَقِيَّة الأمور التي تَجُوز للمفطر.

٧٬٢٣٢ / ٧٬٩٢٠