سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 25 رمضان 1427هـ - 19 أكتوبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٤

قد يأكلون ذلك الطعام قَبل ذلك اليوم ولا يَبقَى معهم شيءٌ من ذلك وقد يبقى لكن احتمال أنْ لا يبقى احتمال وَارِدٌ لا يَخفَى، وكذلك إذا أُخْرِجَت بعد ذلك اليوم فإنَّه لا يَحصل المقصود منها، وقوله-رضي الله تبارك وتعالى عنه-بأنَّه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيءٌ أي ثَبَتَ السنَّة في ذلك عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - على الرأس والعين هذا الذي ينبغي للمسلم أن يسلُكَه في هذه القضية وفي غيرها من الأحكام الشرعِيَّة، إذا إنَّ الأحكام لا تُؤخَذ إلا من كتاب الله-تبارك وتعالى-ومن سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه أو مَا يَرجع إليهما بوجه من وُجُوه الدَّلالة المُعتَبَرة، وقوله بعد ذلك: " وإلا فإنَّ الحِكمة … " إلى آخِرِ كلامه-رحِمه الله-كلام حَسَنٌ رائق منه رحمه الله، وهو أنَّه ينبغِي للمسلم أن يأخُذ بِما دَلَّ عليه الدَّليل ولا يلتفت إلى ما يظُنُّ أنَّه هو الحكمة أو ما شابه ذلك فقد تكون هنالك حكمة أخرى لا يَدريهَا هو فعليه أن يأخُذ بالدليل فالحكمة والمصلحة في الأخذ بِمَا ثَبَت في الدليل، أمَّا تقديمها على ذلك:

فبعض العلماء-كما قلت-لا يُجِيزُ ذلك.

وبعض العلماء قال: يَجُوزُ إذا كان ذلك قبل يومٍ أو يومَين.

وبعضهم يقول: يَجُوز إذا كان ذلك قبل ثلاثة أيام.

وبعضهم يقول: يَجُوزُ في العَشْرِ الأواخر من شهر رمضان.

وبعضهم يقول: يَجُوز في النصف الثاني مِن شهر رمضان.

وبعضهم يقول: يَجوز ذلك من بِداية شهر رمضان.

وبعضهم يقول: يَجُوز من بداية السَّنة.

٧٬٢٤٤ / ٧٬٩٢٠