سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 25 رمضان 1427هـ - 19 أكتوبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: نعم لابُد من أن يبقى .. أن يكون فقيرًا مستحِقًّا لذلك إذ إن زكاة الفطر لا تُخرَج إلا للفقراء والمَساكين خلافًا لِمَن قال بأنَّها تُدفع للأصناف الثمانية جَميعا .. تلك في الزكاة الأخرى يعنِي في الزكوات الواجبة المعلومة أمَّا زكاة الفطر فلا تُعطَى إلا للفقراء والمساكين، وكما قلت هي لَها وقتٌ مُحدَّد فلا تُقدَّم إلا لتلك الضرورة على رأي من يُجِيز ذلك وذلك عندما يشق ويَخشى الإنسان أن لا يتمكَّن من إيصالِهَا في الوقت المُحدَّدِ لَها.

س3: تقول إذا أَخرج الإنسان زكاة الفطر عن أحدٍ دون أن يُخْبِرَه بذلك هل تُجْزِي من أُخرِجَت عنه علمًا بأنه لَم ينو لأنَّه لَم يُعلم بأمر إخراج الزكاة عنه ؟

ج: الأصل أنَّ زكاة الفطر تَجب على كل أحد .. تَجِب على الكبير والصَّغير والمرأة والرجل والحر والعبد إذا كانوا من المسلمين، أمَّا الكافر وإن كانت من حيث الجملة تَجِبُ عليه لكنَّها لا تصح منه ولا تُخرَجُ عنه، فكل شخصٍ عليه أن يُخرجها عن نفسه .. الرجل يُخرج عن نفسه والمرأة تُخرج عن نفسها والكبير يُخرج عن نفسه وهكذا الصغير اللهم إلا العَبد فإنَّه لا يَملك مالا فيُخرج عنه سيِّده، وذهب بعض أهل العلم بأنَّه يُخاطَب السيِّد بأن يُفَرِّغ عبده من أجل أن يكتَسِب مالا حتى يؤدِّيه عن زكاة الفطر، وهذا القول فيه من الضَّعف ما لا يَخفَى إذ إنَّه لا يَجب على أحدٍ أن يكتسب حتى يُحصِّل مالاً يُخرِجه بعد ذلك للزكاة، ثُمَّ حتى لو اكتسب فإنَّ ذلك المال يكون لسيِّده .. هذا القول من الضعف بِمَكَان، أمَّا الصغير الأصل أنَّها تَجب عليه اللهم إلا إذا كان لا يَملك شيئًا فإنَّ الأكثر من أهل العلم يقولون إنَّها تَجب على أبيه، وبعض العلماء قال لا تَجب على الأب.

٧٬٢٤٦ / ٧٬٩٢٠