سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 25 رمضان 1427هـ - 19 أكتوبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

… س12: إذا اختلفت نِيَّة الإمام عن نية المأموم باعتبار صلاة مُعيَّنَة .. مثلا نقول صلاة الوتر إذا كان الإمام يعتبرها واجبة والمأموم يعتبرها سُنَّة مؤكَّدة ؟

ج: أوَّلا صلاة الوتر الصَّحيح بِأنَّهَا سُنَّة مُؤكَّدة .. هذا الذي تدُلُّ عليه الأدلة وهو-أيضا-الذي ذهب إليه أهل التحقيق من أهل العلم، ولكن الخِلاف موجود بين أهل العلم.

كذلك بالنسبة إلى صلاة العيد:

بعض العلماء ذهب إلى أنَّها فَرِيضَة على كل فرد.

ومنهم من ذهب إلى أنَّها فَريضَة على الكفاية.

ومنهم من ذهب إلى أنَّها سُنَّة.

وكذلك بالنسبة إلى صلاة الكسوف:

بعض العلماء ذهب إلى أنَّهَا فَرض.

وبعضهم ذهب إلى أنَّها سُنَّة.

لو كان الإمام-مثلا-يأخُذُ برأي القائلين بالفرضِيَّة وكان المأموم يأخُذ برأي القائلين بالسنِّيَّة أو بالعكس فلا بأس بذلك ولا يُؤثِّر ذلك على صلاة المأموم الذي يُخالِفُ إمامه في نِيَّة هذه الصلاة سواءً نَوَى الإمام الفريضة بأن كانت صلاة الإمام أعلى على الرأي الذي يأخُذُ به أو أقل في المَرتَبة على رأي من يقول .. مثلا إذا كان الإمام يأخُذُ بِرَأي من يقول إنَّهَا سُنَّة .. لا حرج على المأمومين بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

… س13: الذي يتحمَّل دُيُون وعليه مِن التَّبِعات أكثر مِمَّا يَمْلِك هل مَعَ هذا هو مأمُور بأن يُخْرِج زكاة الفطر أيضًا ؟

ج: هي-على كُلِّ حال-صاعٌ من طعام .. لا تَحتاج على مبلغٍ كبير، والعلماء قد اختَلَفُوا في الذي عليه دَيْن …

... س: هل له أن يأخُذ مِمَّا في مَخْرَنِه في بَيْتِه ؟

ج: نعم إذا كان للإنسان-مثلا-في بيتِه أُرْز أو بُر أو شعير يأكُل منه وكان يكفِيهِ ويزيد على حاجته وحاجة أهله إذا أخرج منه صاعًا، لا يُشتَرط أن يقُوم بِشِرَائِهِ في تِلك الليلة أو في ذلك اليوم .. المُهِم أن يدفَعَ ذلك المِقْدار إلى الفقراء.

والعلماء قد اختلَفُوا في الذي عليه دُيُون:

٧٬٢٥٥ / ٧٬٩٢٠