سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 27 رمضان 1427هـ - 21 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ٦

س5: كيف يُفهَم حديث النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : " الشُّؤْمُ في الدار والمرأة والفَرَس " ؟

ج: حقيقة الأمر الحديث:

منهم مَن حَمَله على ظاهره وهو أنَّ المرأة والفرس والدار قد تكون سَبَباً للشُّؤم.

ومنهم مَن حَمله على أنَّ الناس من عادتِهم أن يتَشَاءَمُوا بِهَذه الأُمُور الثلاثة، ولكن لا يعنِي ذلك أن يتشاءَم بِها الإنسان المسلم.

ومنهم مَن قال بأنَّ هَذا الحديث اقتُضِب وذلك أنَّه رُوِيَ أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَعَن الله اليهود .. يقولون: الشُّؤْم في ثلاثة المرأة والدار والفَرَس " ومعنَى ذلك أنَّ السَّامِع للحديث سَمِعَ آخِر الحديث ولَم يسمع أوَّلَه فلذلك رواه كما سَمعه، فإذن الشُّؤْم ليس حاصِلاً عند المُسلمين إذا ثبت هذا، ومعنَى هذا أنَّ هذه حكاية لِمَا تقوله اليهود من أنَّ الشُّؤْمَ في ثلاثة المرأة والدار والفَرَس.

س6: بالنسبة إلى الاجتهاد المَذهَبِي، هل تَرون أنَّ الاجتهاد المذهبِي له دورٌ في تأخير حركة الاجتهاد باعتباره يَقصِر المُجتَهد مذهبيًّا على قَواعِد مُعيَّنَة هي خاصة بِمَدْرسة من مَدَارِس الفقه ؟

ج: لا ريب أنَّ الاجتهاد إمَّا أن يكون اجتهادًا جزئيًّا وإمَّا أن يكون اجتهادًا مُطلقًا.

فالاجتهاد الجزْئِي هو الذي يَبْنُونَهُ على رأي المَذهَب أو على أصول المَذهَب وقواعد المَذهب.

٧٬٢٨٤ / ٧٬٩٢٠