49سأذ 27 رمضان 1427هـ - 21 أكتوبر 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ٧أمَّا الاجتهاد المُطلَق فهو يَنْبَنِي على النَّظَر في الأَدِلَّة الشرعِيَّة التفصيلِيَّة من غير تقيُّدٍ بِمذهبٍ مُعيَّن، وإنَّما النظر في نفس هذه الأدلة وهي بِنَفْسِها تقُود المُجتهد إلى أن يتَّبِعَ الرَّأي الأرجح سواءً هذا الرَّأي له أصل في مَذهَبِه أو لَم يَكن له أصل في مذهبِه ما دامت الأدلة تدُلُّ عليه، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان .. ألاّ يتقَيَّد في الاجتهاد بِقُيُودِ المَذْهَبِيَّة، فإنَّ هذا الاجتهاد المُقيَّد بِقُيود المذهبية كثيرا ما يَجعل الناس يقْصُرُون نَظَرَهم على ما عندهم ولا يَنظُرون إلى ما عند غيرهم، وهم بِجَانِب ذلك-أيضا-قد يُهْمِلُونَ النَّظَر في كثيرٍ مِن الأدلة الشرعية التي فيها حَلٌّ لِمُشكِلات الناس.
س7: مَن نَقَل مَسألَةً وأَخطَأ في النَّقل، كيف تكون تَوْبَتُه ؟
ج: إذا نَقَلَ مسألةً وأخطأ فعلى كل حال هَذَا الخطأ إمَّا أن يكون زلَّة لسان وإما أن سببُه الجهل.