سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 27 رمضان 1427هـ - 21 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

س11: ما مِقْدَار زكاة الفِطْر بالعملة العُمانِيَّة ؟

ج: زكاة الفطر لَم تُحَدَّد بالرِّيال ولَم تُحَدَّد بِالعُملة قط، إنَّما حُدِّدَت بالصَّاع كما جاء في الحديث عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - هي صاع من الطعام، أيْ مِن غَالِب ما يَقتَاتُ بِه النَّاس، قد يكون الصَّاع من البُر وقد يكون من الذُّرَة وقد يكون من الحِنْطَة وقد يكون من التَّمر وقد يكون الزَّبيب، وقد يكون الأَقِط، وكذلك-أيضاً-قد يكون من الأرز لأنَّ الأرز صار قُوتاً للناس في كثيرٍ من البلاد، فالذين يَقتَاتُون بالأرز يُخرجون الأرز، والذين يَقتَاتُون بالقمح يُخرجون القمح، والذين يقتاتون بالذُّرة يُخرجون الذُّرَة، والذين يَقْتَاتُون بالتَّمر يُخْرِجُون التَّمر، والذين يقتاتون بالزبيب يُخرِجون الزبيب، والذين يقتاتون بالأَقِط يُخرجون الأَقِط، والخلاف في إخراج القيمة، ولَم يأتِ في الحديث قط ما يدُلُّ على إخراج القيمة إنَّما طائفة من العلماء توسَّعت في القيمة، ونَحن نَختار أن يعمل المسلم بِمَا دَلَّ عليه الحديث بِحيث يُخرج هذه الزكاة من هذه الحبوب المُقْتَات بِهَا أو مِن غَالِب الطعام الذي يقتَاتُ به في شهر رمضان المبارك، فإن لَم يَجِد من يَقْبَلُ قَط الطعام عندئذ يَعدِل إلى قيمة الصَّاع، وقيمة الصاع لا يُمكن أن تُحَدَّدَ بِمِقدار معيَّن، إنَّما تُحدَّد بقيمة الصاع في السوق، فإنَّ الطعام تَهبط قيمته تارة وترتفع تارة أخرى، فلذلك يُعَوَّل على قيمة الطعام في السُّوق.

س12: قطرة الأذن، هل تُفطِّر الصائم ؟

ج: قطرة الأذن لا تُفطِّر الصائم ذلك لأنَّ الأذن لا تُوصِلُ إلى الجوف اللهم إلا أن تكون الطَّبْلَة مُنْشَقَّة، فإذا كانت الطَّبْلَة مُنشَقَّة فنعم وإلا فَهناك حوائِل، وهذا الذي دل عليه التشريح أنَّ الأذن لا يُمكن أن تُوصِل إلى الجوف .. ليس هنالك مَنْفَذ مِن الأُذُن إلى الجوف إلا مع انْشِقَاق الطَّبْلَة.

٧٬٢٨٩ / ٧٬٩٢٠