سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 27 رمضان 1427هـ - 21 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

س13: إذا وصل الماء إلى الحلق ثُم لُفِظ ولَم يبلَعْهُ، هل يؤثر على الصوم ؟

ج: إذا لَم يُسِغْهُ إلى جوفه فلا نَقْضَ بذلك.

س14: هل يَجب على مَن هو خَارِج وطنه أن يُزكِّي زكاة الفِطر ؟

ج: بِما أنَّه يصوم فإنَّه مأمُور بأن يُزكِّي زكاة الفطر، إذ زَكَاة الفِطْر لا تَتقيَّد بِكَوْن الصائم أو بِكَوْن المُسلِم في وطنه، إذ لا عبرة بالأوطان في ذلك وإنَّما العِبْرة بالعبادة، والعبادة يُتعبَّد بِهَا الإنسان سواءً كان في وطنه أو كان خارج وطنه، فبما أنَّهم مُتعبَّدُون بِعِبادة الصوم فهم مُتعبَّدون بزكاة الفطر سواءً كانوا داخل وطنهم أو خَارج وطنهم.

س15: هناك مَن يَرى أنَّ القَواعد الأُصُولِيَّة المُقَرَّرَة مَا زالت مُستَوْعِبَة لإشكالات العصر وهُنَاك مَن يرى .. ألَم يَئِن لِمُرَاجعة تَجديد أُصُول الفقه .. بِمَا أنَّ الفِقه يتجدَّد بِحَسب الحال والزمان والمكان ألا تتجدَّد أُصُوله وقَواعده كذلك ؟

ج: القواعد إنَّما هي معايِير لِضَبْط الأدِلَّة، القواعد إنَّما تَنظُر إلى الأدِلَّة ودَلالَتها عَلى الأحكام الشرعِيَّة، فلما كانت هي معايِير للأدِلَّة والأدِلَّة هي مصدَرُ هذه الأحكام سواءً فيما تقدَّم من الزمان أو في الزمان الحاضر أو في الزَّمان المستقبل فإنَّ هذه المَعايِير يُعَوَّل عليها.

٧٬٢٩٠ / ٧٬٩٢٠