سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 27 رمضان 1427هـ - 21 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: أمَّا إنْ تعمَّد إِسَاغَته فلا ريب أنَّه في هذه الحَالَة عليه أن يُعِيدَ صِيَامه، وأمَّا إن لَم يتعمَّد وقَاوَم ذلك بِقَدْر استطاعته فإنَّ الخطأ غير مأخوذٍ به، وهو لا يُؤخَذ-أيضًا-بِما لا يستطيع دَفْعه.

س17: الطالب الجامِعِي، هل يُعطَى مِن الزَّكاة ؟ وهل تَجِب عَليه الزَّكاة ؟ وهكذا شأن مَن تَحت عَوْل آبائهم ولكنهم في سن البلوغ وفي سن طلب العلم ؟

ج: الطَّالِب حُكمُه حُكم غيره، إن كان غنيا فعليه أن يُخرِج زكاة مَالِه، وإن كان فقيرا فله أن يأخُذَ زكاة مال غيره، العِبْرَة بِغِنَاه وفقره، إذ لا عبرة بكونِه طالبا أو بكونه مَطلُوبا، العبرة بكونِه غنيا أو فقيرا: ( أُمِرت أن آخذَها مِن أغنيائكم وأرُدَّها إلى فقرائكم )، فهَبْ أنَّ هذا الطالب عنده كثيرٌ مِن الأموال .. عنده أَرْصِدَة هل يُقال تُعطَى له الزكاة مع ذلك ولا تُؤخَذ منه الزكاة بسبب أنَّه طالب ؟! لا، هو لا يستحق الزكاة ويَجب أن تُؤخَذ مِن ماله الزكاة لأنَّه يَملِك النصاب فأكثر مِن النصاب وهو في ثَروة وفي غِنَى فكيف تُعَطَّل الزكاة بالنسبة إليه، وكذلك إن كان فقيرا، فإن كان مُحتاجا بِحيث لا يَفِي دَخْلُهُ بِنَفَقاتِهِ الضَّرُورية وبِمَا يَحتاج إليه في طلبه للعلم حتى بالنسبة إلى آلات العِلم كاشْتِرَاء الكتب وكاشتراء الأجهزة العلمِيَّة المُعاصِرة التي هو بِحَاجة إليها كالحاسوب-مثلاً-إن كان مُحتاجا إليه لأجل تيسير مُهمَّته العلمِيَّة فإنَّه يُعطَى مِن الزَّكاة حتى يتمكَّن مِن اشتِرَاء ما هو مُحتاج إليه ضرورة.

س18: هل الفقير يُؤمَر بِإِخراج زكاة الفِطر ؟

ج: إن كان عنده فَضْل:

قيل: إن كان عنده فَضْلٌ عن قُوتِ يَومه.

وقيل: إن كان عنده فَضْلٌ عن قُوت شهره.

وقيل: عن قُوتِ عَامه.

٧٬٢٩٢ / ٧٬٩٢٠