سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 27 رمضان 1427هـ - 21 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

فَأوْسَع ما يكون القَول بِقُوت العام وأَضْيق ما يكون القول بِقُوتِ اليوم، وأَوْسَط الأشياء القول بِقُوتِ الشَّهر، إن كان عنده فَضْل عن ذلك فإنَّه يُخرِج زكاة الفطر.

س19: إذا اعتكَفت مَجموعة في المَسجد، هل يلزَم أن يُؤَمِّرُوا أميراً عليهم ؟

ج: الاعتكاف ما يلزَم لأنَّهم ليسوا في سفر، ولكن إن رَجَعوا إلى رجل واتَّفقُوا على ذلك فذلك خير.

س20: المَرأَة الحائض قد يكون عليها بعض الأيام التي لَم تصُمها في رمضان، فهل تُزكِّي مع الناس ؟

ج: تُزَكِّي-نَعَم-مع الناس.

س21: تعلَّم القرآن باجْتِهاده الشخصي وتشُقُّ عليه بعض السور، هل له أن يتجاوز ما يشُقُّ عليه ليَنْتَقي سُوراً يقرأها نظرا لتمكُّنِه مِن قراءتِها ؟

ج: نعم، ويُؤمَر أن يتعلَّم الباقي وبإمكانه أن يُتَابِع تسجيلاً للقرآن الكريم بِقِراءة أحد القراء المَشهُورِين مع النظر إلى المصحف حتى يتمكَّن مِن أداء القراءة على الوَجْه المطلُوب.

س22: إذا سَافَر الزوجان وفي سفرهِمَا أفطرَا في رمضان، هل يُباح لَهما كل المفطِّرات كالجماع ؟

ج: نعم يُباح لَهم، وقد رُوِي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد-رضي الله تعالى عنه-بأنَّه رَجَع مِن سَفَره وكان مُفطرا في سفره واسْتَصْحَب الإفطار في ذلك اليوم في داره وقد وَجَد امرأته طهُرَت في نفس اليوم مِن الحيض فَوَاقَعَها في نفس اليوم في النهار.

س23: الباحِث عن العَمَل يكون انتَهَى مِن الدراسة وبقي مع أَبِيه ما زال مَوْرِدُه الأب في مَدِّه بالمَال .. شرعًا ذكرتُم بأنَّ مَن بلغ يُعتبَر عليه تَبِعَة نَفسه لكن بِما أنَّه مع أبيه، هل للأب أن يُعطِي وَلَده من زكاة ماله ؟

ج: إن كان أَبَانَهُ عن نفسه .. إن كان مُستقِلا عنه نعم، أمَّا إن كان في بَيْتِه يُنْفِقُ عليه فلا يعطِيهِ من زكاتِه.

٧٬٢٩٣ / ٧٬٩٢٠