باب في اللمز والهمز والغمز
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٧وَلَا تَحِلُّ عَلَى ظُلْمِ الْغَيْرِ وَلَا عَلَى شَهَادَةٍ بِزُورٍ أَوْ حُكْمٍ بِجَوْرٍ لِطَالِبِ حَقِّهِ وَكَذَا لِحَاكِمٍ عَلِمَ بِذَلِكَ حَيْثُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ .
S
١٦٬٣٠٧ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا تَحِلُّ عَلَى ظُلْمِ الْغَيْرِ وَلَا عَلَى شَهَادَةٍ بِزُورٍ أَوْ حُكْمٍ بِجَوْرٍ لِطَالِبِ حَقِّهِ وَكَذَا لِحَاكِمٍ عَلِمَ بِذَلِكَ حَيْثُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ .
S