باب في اللمز والهمز والغمز
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٢٩وَكُرِهَ تَرْكُ مُدَارَأَةٍ لِأَحَدٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَا بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِتَرْكِهِ وَقِيلَ : لَا وَلَا يُنَاوِلُ مَالَهُ وَلَا مَا بِيَدِهِ لِمَنْ لَا يُدَارِي عَلَيْهِ وَلَا يُعْطِي عَلَيْهِ خَفَارَةً .
S
١٦٬٣٢٩ / ١٧٬٤٣٨