باب في تعريف البيع
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠ثُمَّ وَرَدَتْ مِنْ الشَّارِعِ مَنَاهٍ مَانِعَةٌ مِنْ انْعِقَادِهِ أُصُولُهَا أَرْبَعَةٌ : نَهْيُ تَعَبُّدٍ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ كَالرِّبَا وَعَنْ بَيْعِ مُحَرَّمٍ وَإِنْ لَا لِعَيْنِهِ وَعَنْ غَرَرٍ وَعَنْ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ وَتَفَرَّعَ عَنْ ذَلِكَ الْغِشُّ وَالضَّرَرُ وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْخَارِجِيَّاتِ .
S
٦٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨