باب في بيع المحرمات وبعض ما نهي عنه وغير ذلك
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥بَابٌ حَرُمَ بَيْعُ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ كَمَيْتَةٍ وَجَازَ شَعْرُهَا وَوَبَرُهَا وَصُوفُهَا وَجِلْدُهَا بِإِعْلَامٍ لِتُطَهَّرَ وَدَمٍ وَلَحْمِ خِنْزِيرٍ وَسَائِرِهِ وَخَمْرٍ وَنَحْوِهَا وَقَذَرِ إنْسَانٍ إنْ لَمْ يُخْلَطْ بِطَاهِرٍ كَعُرَّةٍ بِسَمَادٍ وَلَحْمِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ وَبَيْعُ حُرٍّ وَيُجْبَرُ بَائِعُهُ بِرَدِّهِ وَإِنْ بِكُلِّ مَالِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا عَلَى الرِّقِّ أَعْطَى قِيمَةَ خِدْمَتِهِ لِلْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا وَدِيَتُهُ وَعُقْرُهُ إنْ كَانَ أُنْثَى لِلْمُتَوَلِّينَ مِنْهُمْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ وَارِثًا بَعْدَ رَدِّ قِيمَتِهِ وَلَزِمَهُ إيصَاءٌ : بِتَفْتِيشٍ عَنْهُ إنْ لَمْ يَجِدْهُ وَخَافَ مَوْتًا .
S
٦٬٥٦٥ / ١٧٬٤٣٨