شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن

الجزء ١٤ · صفحة ١٣١

وَمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا لِأَجَلٍ وَتَمَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حَلَّ فَقِيلَ ، لَا يُؤْخَذُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُجَدِّدُ أَجَلًا قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَالْمُخْتَارُ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ إنْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا خِلَافَ فِي اللُّزُومِ إنْ تَرَكَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِهِ أَيْضًا .

S

٦٬٦٣١ / ١٧٬٤٣٨