النهى عن بيع الاقتباس
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٥لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا مَوْزُونٍ وَلَا مَكِيلٍ يَدًا بِيَدٍ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَالْكَالِئُ بِالْهَمْزَةِ بَعْدَ اللَّامِ ، وَرَوَاهُ الْأَصْمَعِيُّ بِالْيَاءِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ ، الدَّيْنُ بِمَعْنَى الْمُتَأَخِّرِ ، يُقَالُ : تَكَلَّأْتُ بِالْهَمْزَةِ وَتَكَلَّيْتُ بِالْيَاءِ ، وَكِلَاهُمَا بِوَزْنِ تَعَلَّمْتُ بِمَعْنَى أَخَذْتُ نَسِيئَةً ، وَالْمَصْدَرُ تَكَلُّؤٌ بِالْهَمْزِ ، وَتَكَلٍّ بِالْيَاءِ مَحْذُوفَةٍ كَتَعَدٍّ ، وَأَمَّا كَلَاءَةٌ بِالْمَدِّ وَكَلَاةٌ بِالْقَصْرِ وَكَلَأَةٌ بِالْهَمْزِ وَكُلْيَةٌ بِالْيَاءِ فَأَسْمَاءُ مَصْدَرٍ لِتَكَلَّأْتُ وَتَكَلَّيْتُ ، وَمِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ أَنْ تُسْلِمَ إلَى طَعَامٍ لِأَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَكَ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيكَهُ ، وَلَا مَالٌ أَشْتَرِي بِهِ فَأُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ بِعْهُ لِي وَأَجِّلْنِي بِالثَّمَنِ إلَى كَذَا ، فَنَحْوُ هَذَا لَا يَجُوزُ .