النهي عن بيع التذرع
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢وَإِنْ بِزَائِدٍ جَازَ بِنَقْدٍ أَوْ بِأَجَلٍ قَبْلَ الْأَوَّلِ لَا بَعْدَهُ وَاسْتَظْهَرَ الْجَوَازَ بِمُسَاوٍ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ التَّقَاصِّ وَدَفَعَ الزَّائِدَ بِإِقَالَةٍ .
S
٦٬٦٦٢ / ١٧٬٤٣٨