النهي عن بيع التذرع
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٨فِيمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا وَالثَّانِي نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا وَبَيَانُهُ عَلَى حَدِّ بَيَانِ الْأَوَّلِ فَافْهَمْ : الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا الثَّانِي نَقْدًا نَقْدٌ شَهْرٌ وَبِأَجَلٍ بَاعَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَرَدَّ بِعِشْرِينَ جَائِزٌ مُمْتَنِعٌ بَاعَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَرَدَّ بِهَا جَائِزٌ جَائِزٌ بَاعَ نَقْدًا بِهَا وَرَدَّ بِخَمْسَةٍ جَائِزٌ جَائِزٌ بَاعَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَرَدَّهُ بِشَعِيرٍ جَائِزٌ جَائِزٌ .
٦٬٦٦٨ / ١٧٬٤٣٨