الإقالة في البيع
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦وَإِنْ اشْتَرَى أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَاسْتَقَالَهُ بِإِمْسَاكِ خَمْسَةٍ جَازَ .
S( وَإِنْ اشْتَرَى أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَاسْتَقَالَهُ ) أَيْ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ ( بِإِمْسَاكِ خَمْسَةٍ ) مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَرُدُّ لِلْمُشْتَرِي الْخَمْسَةَ الْأُخْرَى فَقَطْ ، وَيَرُدُّ لَهُ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ ( جَازَ ) فِعْلُهُمَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صُوَرِ الْإِقَالَةِ بِالزَّيْدِ وَالنَّقْصِ مُجِيزٌ لِلتَّوْلِيَةِ بِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ التَّوْلِيَةِ لِلْبَائِعِ .
٦٬٦٧٦ / ١٧٬٤٣٨