الإقالة في البيع
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦وَمَنْ أَعْطَى لِأَحَدٍ ثَمَنًا عَلَى مُضَارَبَةٍ ، فَهَلْ جَازَ لِلْمُضَارَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلْعَةً بِثَمَنِهِ أَوْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ حَذَرًا مِنْ تَذَرُّعِ الْمُضَارَبَةِ بِعُرُوضٍ قَوْلَانِ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُذْكَرْ عَلَى مَا ذُكِرَ .
S
٦٬٦٨٦ / ١٧٬٤٣٨