النهي عن بيع تمرة وشرائها حتى تزهو
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٨مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ الْمَذْكُورُ ، أَوْ التَّهَيُّؤُ لِلتَّطَبُّخِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ الْمَالِكِيِّ ، وَأَفْضَلُ بَيْعِ التَّمْرِ عَلَى النَّخْلِ إذَا صَارَ بِحَيْثُ لَوْ انْكَسَرَ الْعِذْقُ أَرْطَبَ وَلَمْ يُحْشِفْ ، وَالْمَوْزُ يُبَاعُ إذَا اخْتَلَفَتْ أَفْلَاجُهُ وَالْعِنَبُ الْأَبْيَضُ إذَا دَرَجَ فِيهِ الْمَاءُ وَصَارَ غَيْرَ حَامِضٍ ، وَاللَّيْمُونُ إذَا ذَهَبَ مِنْهُ وَقَبْلُهَا وَذِكَارُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ إذَا كَانَ يَصْلُحُ لِلِّقَاحِ .
٦٬٧٠٨ / ١٧٬٤٣٨