شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن شرط في بيع

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦

الْمَنْهِيُّ عَنْ إيقَاعِهِمَا فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ ، وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطَيْنِ كَوْنُ الثَّمَنِ كَذَا عَلَى أَجَلِ كَذَا أَوْ عَاجِلًا أَوْ نُقِدَ أَوْ كَوْنُهُ كَذَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَشَمِلَ صُوَرَ تَعَدُّدِ الْآجَالِ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا ، وَجَمَعَ النَّقْدَ وَالْعَاجِلَ وَالْأَجَلَ فَصَاعِدًا أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ أَجَلَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ صُوَرَ تَعَدُّدِ الْأَثْمَانِ مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ أَوْ تَعَدُّدِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَسْمِيَةَ ذَلِكَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَوْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيَةٍ بِشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ قَالَ : أَبِيعُهُ لَكَ بِدِينَارٍ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِيهِ عَلَى شَهْرٍ ، أَوْ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بِثَلَاثَةٍ عَلَى شَرْطِ أَنَّ الْعَطَاءَ عَلَى شَهْرَيْنِ ، وَكَذَا مِثْلُ ذَلِكَ وَتَصَايُفُهُ ؟ ( خِلَافٌ ) .

٦٬٧٤٦ / ١٧٬٤٣٨