شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن شرط في بيع

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣

خِلَافٌ وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُ بَائِعٍ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ فِيهِ سِلْعَةَ كَذَا لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ .

S

٦٬٧٥٣ / ١٧٬٤٣٨