النهي عن شرط في بيع
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣خِلَافٌ وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُ بَائِعٍ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ فِيهِ سِلْعَةَ كَذَا لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ .
S
٦٬٧٥٣ / ١٧٬٤٣٨