شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن شرط في بيع

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَدَفَعَ بَعْضَ الثَّمَنِ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنِي كُرِهَ ، وَقِيلَ : جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمْسِكَ الْبَائِعُ بَعْضَ السِّلْعَةِ لِأَجَلٍ ، وَقَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ كُلَّهُ ، إلَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى السَّلَفِ ، وَلَا أَنْ يَزِيدَا فِي أَجَلِ مَا أُجِّلَ وَثَمَنِهِ ، بَلْ الْبَيْعُ عَلَى مَا وَقَعَ أَوَّلًا ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ بِاتِّفَاقِهِمَا ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ : بَعْضُهُ نَقْدًا وَبَعْضُهُ عَاجِلًا أَوْ نَسِيئَةً أَوْ بِآجَالٍ ، وَقِيلَ : لَا .

٦٬٧٥٨ / ١٧٬٤٣٨