شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشرط والاستثناء

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

مُعَيَّنًا لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَلَا مُنَافَاةَ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ : إنْ شُرِطَ عَلَى بَائِعِ سِلْعَةٍ حَمْلُهَا لِمَعْلُومٍ انْتَقَضَا ؟ أَوْ رِبًا ؟ أَوْ ثَبَتَا لِجَوَازِ أُجْرَةٍ عَلَى مَعْرُوفٍ ؟ أَوْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فَقَطْ ؟ أَقْوَالٌ وَإِنْ عَيَّنَا لِلثَّمَنِ كَذَا وَلِلْكِرَاءِ كَذَا جَازَ .

٦٬٧٧٤ / ١٧٬٤٣٨