النهي عن بيع الثنيا
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣( وَفِي ) اسْتِثْنَاءِ ( النِّصْفِ ) وَأَكْثَرَ ( قَوْلَانِ ) : مُثْبِتُهُ يُثْبِتُ الْبَيْعَ كَمَا وَقَعَ ، وَنَافِيهِ يُبْطِلُهُ ، وَأَصْحَابُنَا عَلَى نَفْيِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، أَوْ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ ؟ .
٦٬٧٨٣ / ١٧٬٤٣٨