شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن بيع الثنيا

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥

نَخْلًا أَوْ زَيْتُونًا إلَّا وَاحِدَةً مُبْهَمَةً وَالْمَعْلُومُ جَائِزُ الِاسْتِثْنَاءِ كَبَيْعِ بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ إلَّا شَجَرَةً مُعَيَّنَةً أَوْ شَجَرَةٍ كَذَلِكَ إلَّا ثَمَرَتَهَا أَوْ الْأَرْضِ إلَّا زَرْعَهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْهُ مُمْتَنِعُهُ كَبَيْعِ الْعَبْدِ إلَّا عُضْوًا مِنْهُ أَوْ الشَّجَرَةِ إلَّا غُصْنًا مِنْهَا كَمَا مُنِعَ بَيْعُهُ اتِّفَاقًا .

S

٦٬٧٨٥ / ١٧٬٤٣٨