شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

حكم بيع الفضولي وشراؤه

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٧

الْمُرْتَهِنِ وَرَضِيَ فَقِيلَ : صَحَّ الْعَقْدُ ، وَقِيلَ : لَا ، بَلْ يُجَدِّدُهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ يُتِمُّهُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي ، أَوْ يُرْسِلُ إلَيْهِ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ بِأَنِّي قَدْ بِعْتُ بِمَا بَاعَ الرَّاهِنُ فَاشْتَرِ ، وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَالرَّاهِنِ وَقَدْ شَرَطَا فَهُوَ فِي بَيْعِهِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطَا بِالْأَوْلَى ، فَقِيلَ : يَثْبُتُ إنْ رَضِيَ ، وَقِيلَ : لَا إلَّا بِتَجْدِيدٍ أَوْ مُتَامَمَةٍ وَإِنَّمَا جَعَلْتُ الرَّاهِنَ كَالْفُضُولِيِّ مَعَ أَنَّ الْمَالَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِي رَهْنِهِ ، وَدَخَلَ فِي الْفُضُولِيِّ الْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَلَمْ يُسَرَّحْ وَلَمْ يُرْسَلْ ، وَالطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يُرْسَلْ .

٦٬٩٠٧ / ١٧٬٤٣٨