باب فيما يعقد عليه من المبيعات والمشتريات
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٣وَلَوْ غَابَ وَطَالَتْ مُدَّتُهُ إنْ كَانَ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ كَحَيَوَانٍ وَقِيلَ : فِي الْأُصُولِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَمَا يَتَغَيَّرُ إنْ غَابَ عَنْهُمَا قَدْرًا يَتَغَيَّرُ فِيهِ فَسَدَ وَصَحَّ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ وَهَلْ مُدَّتُهُ لِصِغَارِ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَلِكِبَارِهِ كَذَلِكَ بِتَقْدِيمِ السَّبْعَةِ خِلَافٌ .
S
٦٬٩١٣ / ١٧٬٤٣٨