الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

25- تفسير آيات الوصية من ثلث المال لمن لا يرث وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ١١٧

وقال المؤمنون: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة:286) فرفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان إذا تاب منها.

قال: يوصي الميت من ثلث ماله بما شاء ، وليس شيء مؤقت . وقال : لا بأس إن كان المال كثيراً والورثة قليلين أن يوصي بثلث ماله، فإن كان المال قليلاً والورثة كثيرين أن يوصي بخمس ماله.

قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من الغنائم الخمس، وأنا أوصي بخمس مالي، ولا تجوز وصية لوارث.

/

١١٤ / ٣٠٦