سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 26 رمضان 1427هـ - 20 أكتوبر 2006م سق أحكام عيد الفطر وآدابه وصلاته صحح

الجزء ١ · صفحة ٤

… س2: من فاتته صلاة العيد في الجماعة .. قد يكون أخَذَه النوم أو نَحوَ ذلك هل له أن يصلِّيَها منفردًا ؟ هل يُمكن أن تُؤدَّى صلاة العيد منفردًا ؟

ج: العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مَن فاتته صلاة العيد وعندما وَصَل-مثلا-وَجَدَ الناس قد صلوا هل يصليِّ أو لا ؟ :

ذهب بعض العلماء إلى أنَّه لا يصلي صلاة العيد .. ذلك أنَّ صلاة العيد من شرطِهَا الجماعة ومن لَم يدْرِك الجماعة فلا يصلِّيهَا، فلا يصلي صلاة العيد.

وذهب بعض العلماء إلى أنَّه يصلِّي ركعتَيْن سواءً صلَّى في بيته أو في مُصلَّى العيد.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّه إذا صلَّى في الصحراء فإنَّه يصلِّي ركعتين، أمَّا إذا صلَّى في منْزِله أو في المسجد أو ما شابه ذلك فإنَّه يُصلِّي أربعًا.

وذهب بعض أهل العلم إلى التخيِير في ذلك.

وذهب بعض العلماء إلى أنَّه يصلِّي ركعتين بالتكبير كما هو المَعرُوف في صَلاة العيد.

وذهب بعضهم إلى أنَّه يصلِّي ركعتين نافلة من غير أن يصلِّي صَلاة العيد.

٧٬٢٦٢ / ٧٬٩٢٠