48سأذ 26 رمضان 1427هـ - 20 أكتوبر 2006م سق أحكام عيد الفطر وآدابه وصلاته صحح
الجزء ١ · صفحة ٩وكذلك أنْ لا يكون هذا الثوب فيه شيءٌ من التشبُّه بالرِّجَال .. للرِّجال ثيابٌ خاصة وللنساء ثيابٌ خاصة، وفي الحديث: ( لَعَن الله المُتشبِّهِين من الرِّجال بالنساء ولَعَن المُتشَبِّهَات من النِّسَاء بالرجال ).
وكذلك أن لا يكون هذا الثوب فيه شيءٌ من التصاوير .. وهذا-أيضا-ليس خاصًّا بالمرأة بل يشمَل الرجال والنساء.
وكذلك لا يكون ثوبُ المرأة مُعطَّرا مُبخَّرا عندما تَخرج من بيتِها.
فهذا خُلاصة ما ينبغي أن نَقُوله في هذه القضية في هذا الوقت وإلا فإنَّ المسألة تَحتَاج إلى بَسْطٍ وإطالة ولَعلَّنا نتعرَّض إلى ذلك في مناسبة أخرى بِمشيئة المَولى تبارك وتعالى.
… س4: لُبْس الخَنَاجِر العُمَانية وأخذ الأسلحة أيَّام العيد .. ؟
ج: الخِنْجر لا تُلبَس من أجل السِّلاح وإنَّما مِن أجل أنَّها زِينَة، فالتزيُّن في يوم العيد هو مطلوب فلذلك يلبَسُهَا من يلبَسُها من أجل الزِّينة، لأنَّ من الأمور التي ينبغي لِمَن يَخرُج لِصَلاة العيد أن يراعِيَهَا:
أوَّلا الاغتِسال بل حتَّى للذي لا يَخرُج ينبغي .. فالاغتسال مَشرُوع والأحاديث المَنسُوبة إلى النبِي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت لَم تثبُت إلا أنَّه قد ثبت ذلك عن بعض الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-وانعَقَد على ذلك اتِّفَاق المسلمين كما حكاه غير واحد من أئمة المسلمين، فالاغتسال مشرُوعٌ، والأفضل أن يكون بعد طُلوع الفَجر وإن أجازه بعض العلماء بعد دُخُول النِّصف الثاني من اللَّيل، وبعضهم أَجازه من بعد ثُبُوت دُخُول شهر شوال أو دُخُول ليلة العيد والمَعْنَى واحد.