سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 26 رمضان 1427هـ - 20 أكتوبر 2006م سق أحكام عيد الفطر وآدابه وصلاته صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

وأوَدُّ أن أُنبِّه الآن على حديثٍ تذكَّرْتُه أنَّنِي سُئِلت عنه بالأمس وأجبت عليه ولكن سَبَق اللسان في لفظِه وهو حديث: ( لا صلاة لِمَانِع الزَّكاة(1) ثُم جاء في الحديث: ( والمُتَعَدِّي فيها كَمَانِعِها ) حيث إنَّنِي ذكرته بلفظ: " والمُعْتَدِي " والصواب ( والمُتعَدِّي ) بِتَقدِيم التاء وتشديد الذَّال .. ( والمُتعدِّي ) هذا هو الصواب وما عدا ذلك فهو من باب سَبْقِ اللسان فليُنْتَبه لذلك، والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

… س5: هل لَهن ثَوابُ ما قُمْنَ به من صدَقَات وصيام وصلاة وتلاوة وهذا صَنِيعُهُنَّ في ليلة العيد .. يذهَبْنَ للتنَمُّص إلى صالونَات التَّجميل ؟

ج: عياذًا بالله .. هذا أمرٌ مَنهِي عنه بِسُنَّة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الصحيحة الثابتة، فعليهن أن يتَّقِين الله-تبارك وتعالى-حقَّ تَقواه وأن يرجعن إلى الله - سبحانه وتعالى - قبل فَوَاتِ الأَوَان وأن يَتُبْنَ إليه - سبحانه وتعالى - توبةً صادقةً مِنَ القلب، فهذا الصنيع ليس من صَنيع المسلمة الصالِحة المُتَّقية لربِّها الخائفة من بَطْشِه الراجِية لِثَوابه - سبحانه وتعالى - فلتَتُب تلك المرأة التي وقعت في الماضي ولْتَرْجِع إلى ربِّهَا ومن لَم تَفعَل ذلك وكانت تريد أن تفعَلَه في المستقبل فلتجْتَنِب ذلك مَخافة الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى.

(1) -قال الشيخ: " لا زكاة لِمانع الصلاة " بدلا من " لا صلاة لِمانع الزكاة " والظاهر أنه سبق لسان.

٧٬٢٦٩ / ٧٬٩٢٠