سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 26 رمضان 1427هـ - 20 أكتوبر 2006م سق أحكام عيد الفطر وآدابه وصلاته صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

وقد عَدَّى بعض العلماء هذا الحكم إلى غَير صلاة العِيد .. قالوا أيضا: مَن خَرَجَ لِصَلاة الجمعة فإنَّه ينبغي له أن يسلُكَ طريقًا عند الذهاب ثُم يسلُك طريقًا آخر عند الرجوع، ومن ذهب لِزِيارة المَرِيض فكذلك ينبغي له أن يسلُك طريقًا عند الذهاب ويسلُك طريقًا آخر عند الرجوع، بل مِنهم مَن ذهب حتى إلى أنَّ مَن ذهب إلى صلاة الجماعة ينبغي له أن يسلُك طريقًا عند الذهاب وآخر عند الرجوع وهكذا، ولا دَليل على ذلك .. لَم يثبُت ذلك في سُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - .. ينبغي لنا أن نقْصُرَ الحكم على ما دلَّ عليه الدليل ولا نُعَدِّي ذلك إلا إذا كانت هنالك عِلَّة تقتضِي ذلك فَمَع كثرة خُرُوج المسلمين إلى صلاة الجماعة وإلى صلاة الجمعة وإلى عِيَادة المريض لَم يأتِ دليل أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهُم بذلك أو عَلِمَ مِنهم ذلك وأقرَّهم عليه أو أنَّه هو - صلى الله عليه وسلم - صنع ذلك عند خروجِه لِزِيارة بعض المرضَى-مثلا-أو مَا شابه ذلك؛ والعِلم عند الله تعالى.

… س7: هل هناك صِيَغ ثابتَة للتَّكبِير ؟

ج: أمَّا صِيغَة التكبير في الصَّلاة فهي تكبيرات مُفرَدة كالتكبير المَعرُوف، وإنَّما اختلف العلماء هل يَفْصِل بين كل تكبيرتَيْن شيءٌ مِنَ الذِّكر كالتسبيح والتحميد والحوْقَلَة ؟:

بعض العلماء يقول يُكبِّر الأُولى ثُم يأتي بِفَاصلٍ من الذكر ثُم يكبِّر الثانية ويأتِي بِفاصلٍ من الذِّكر ثم الثالثة وهكذا.

وبعض العلماء قال لا يَفْصِل بين هذه التكبيرات بشيء، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.

أمَّا بالنسبة على التكبير في العِيدَيْن .. نعم التكبير في العيدَيْن مَشرُوع وإنَّما اختَلَف العلماء في بِدَايَتِه، فَبِالنسبة إلى عيد الفِطر:

٧٬٢٧٣ / ٧٬٩٢٠