48سأذ 26 رمضان 1427هـ - 20 أكتوبر 2006م سق أحكام عيد الفطر وآدابه وصلاته صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨كما أنَّه ينبغي الخروج بعد طلُوع الشمس أو حتى قبل ذلك مِن غير أن ينتَظِر الناس أن يُصَلُّوا في بيوتِهِم .. نعم إذا صَلَّى الشخص في المسجد فيُصلِّي ركعتَيْ تَحية المسجد إذا كان الوقت من الأوقات التي تُبَاح فيها الصلاة، أما بعد العِيد إذا كان في البَيت أو في المسجد أو في أيِّ موضعٍ آخر فَمَن شاء أن يُصلِّي كَصَلاة الضحى أو يتعبَّد لله-تبارك وتعالى-بِما شاء فإنَّ ذلك مِمَّا لا يُمنَع إذ لا دليل على المنع.
… س9: بالنسبة لِزكاة الفطر تقولُون بأنَّها تُخرَج إذا هلَّ هلال العيد ولكن تذكُرُون في نفس الوقت أنَّ أفضل وقت لإخراجِها هو بعد صلاة الفجر .. لِمَاذا لا يكون أوَّل الوقت هو الأفضل باعتبار أنَّ أوَّل الوقت هو أَفضَل الأوقات لأَدَاء العبادة ؟
ج: نعم العلماء اختلَفُوا في الوقتِ الذي تَجِبُ بِه زَكاة الفِطر:
منهم مَن قال: إنَّها تَجِب بِدُخُول شهر شوَّال، وذلك إمَّا برؤية الهلال إن رُئِيَ الهلال، وإن لَم تَثبُت الرؤية فَبِغُروب الشمس من اليوم الثلاثين من شَهر رمضان .. أيْ إذا دَخل أوَّل الوقت من شهر شوال، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، فَبِمُجرَّد دُخول شوال إمَّا بِثُبوت هلاله أو بِغُروب شَمس آخر يومٍ من رمضان تَجِب زكاة الفِطر .. هذا الذي ذَهَب إليه الأكثر.
وبعض العلماء قال: إنَّما تَجب بِطُلوع الفجر من يوم العيد.
وقيل بِطُلوع الشمس.
وقيل بالوقتين السابقَيْن أيْ الأوَّل والثاني جَميعا.