باب في بيع المحرمات وبعض ما نهي عنه وغير ذلك
الجزء ١٤ · صفحة ٧١سُئِلَ : أَنْتَ عَبْدٌ ؟ فَأَنْعَمَ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ لَزِمَهُ رَدُّ الثَّمَنِ لِمُشْتَرِيهِ ، وَإِنْ سَكَتَ لَزِمَ الْبَائِعَ ، وَقِيلَ : إيَّاهُ وَمَنْ دَخَلَ يَدَهُ حُرٌّ أَوْ حُرَّةٌ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ ، وَلَمَّا عَلِمَ بِهَا رَدَّهُ لِمَنْ دَخَلَهُ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَاخْتَارَ الرَّبِيعُ الضَّمَانَ فَيَشْتَرِيهِ وَيُشْهِدُ أَنَّهُ حُرٌّ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَأَنْكَرَ وَمَاتَ وَقَدْ بَاعَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْوَرَثَةَ رَدُّهُ بِمَالِ مَوْرُوثِهِمْ ، وَقِيلَ : لَزِمَهُمْ إذَا عَلِمُوا ، وَمَنْ بَاعَ حُرًّا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي رَدَّ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ أَعْطَاهُ لِلْحُرِّ ، وَمَنْ بَاعَ حُرَّةً لَزِمَهُ رَدُّ مَا وَلَدَتْ عِنْدَ مُشْتَرِيهَا مِثْلِهَا ، وَمَنْ اسْتَخْدَمَ مُعْتَقَهُ حَتَّى مَاتَ فَأُجْرَتُهُ لِوَرَثَتِهِ وَعَتَقَ مِثْلَهُ ، وَقِيلَ : لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَالدِّيَةُ لِوَارِثِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِجِنْسِهِ الْمُعْتَقِينَ .