مباحث الربا
الجزء ١٤ · صفحة ١١٠وَلَا يَصِحُّ بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ بِدَقِيقٍ أَوْ خَبِيزٍ وَلَا لَبَنٌ بِأَقْطٍ أَوْ جُبْنٍ وَلَا زَيْتٌ بِزَيْتُونٍ وَلَا تَمْرٌ بِرُبٍّ أَوْ زَبِيبٌ بِخَلٍّ لِاتِّفَاقٍ فِي جِنْسٍ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ أَسْمَاؤُهَا بِصَنْعَةٍ .
S
٦٬٦١٠ / ١٧٬٤٣٨