النهي عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٤وَيَخْتَلِفُ فِي الْمَبِيعِ ، فَالْأُصُولُ وَالْعُرُوضُ وَالْجُزَافُ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ وَالتَّخْلِيَةِ وَإِحَاطَةِ عِلْمٍ بِهَا وَالْمَكِيلُ اسْتِيفَاؤُهُ بِكَيْلٍ كَمَوْزُونٍ بِوَزْنٍ وَصَحَّ رُجُوعُ كُلٍّ مَا لَمْ يَقَعْ بَاقِي الْعُرُوضِ مَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْقَبْضُ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْعَقْدِ وَمَنْ شَرَطَهُ ضَمَّنَ الْبَائِعَ وَلَا رُجُوعَ لِكُلٍّ .
S
٦٬٦٣٤ / ١٧٬٤٣٨