شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧

وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ بِالتَّسْلِيمِ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَنَقْدِ الثَّمَنِ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَقْبِضَ إنْ امْتَنَعَ إنْ لَمْ تَقَعْ إقَالَةٌ وَقِيلَ : يُجْبَرَانِ مَعًا لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ فِيهِمَا وَهَلْ الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ فِيمَا بِيعَ قَبْلَ قَبْضٍ أَوْ لَا يَثْبُتُ لِفَسَادِهِ بِالنَّهْيِ ثُمَّ هَلْ إنْ فَاتَتْ سِلْعَةٌ بِهَذَا الْبَيْعِ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا أَوْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لَا يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي فِيهِ تَرَدُّدٌ .

S

٦٬٦٣٧ / ١٧٬٤٣٨