النهي عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠وَمَا بِذِمَّةٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ وَإِجَازَةٍ وَصَدَاقٍ لَا يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقِيلَ : مَعْنَى رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، أَنْ يُسَاوِمَ أَحَدٌ سِلْعَةً عِنْد آخَرَ بِلَا عَقْدٍ فَيَبِيعَهَا قَبْلَ شِرَائِهَا وَجَازَ إنْ عَقَدَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ .
S
٦٬٦٤٠ / ١٧٬٤٣٨