الإقالة في البيع
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠وَإِنْ أَوْفَى لِلْمُسْلِمِ حَقَّهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ مِنْهُ بِ آخَرَ نَسِيئَةً بِلَا شَرْطٍ وَاتِّفَاقٍ عَلَيْهِ جَازَ لَا فِي الْحُكْمِ .
S
٦٬٦٨٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَوْفَى لِلْمُسْلِمِ حَقَّهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ مِنْهُ بِ آخَرَ نَسِيئَةً بِلَا شَرْطٍ وَاتِّفَاقٍ عَلَيْهِ جَازَ لَا فِي الْحُكْمِ .
S